أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

94

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب في العتق وما يتصل به 1309 - العتقُ بالتدبير والْوَصاة . . . وبالكتابة وبالبَتَاتِ 1310 - وليس في التدبير والتبتيل . . . إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل 1311 - والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ . . . وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ 1312 - ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ . . . مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ 1313 - وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ . . . عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ 1314 - وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ . . . به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ 1315 - وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ . . . يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ 1316 - والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ . . . والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ 1317 - وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ . . . وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي